الخمور فلا يجوز أن يعطوا منها شيئا. ولا بأس أن تعطى الزكاة أطفال المؤمنين. ولا تعطى أطفال المشركين.
ولا يجوز أن يعطي الإنسان زكاته لمن تلزمه النفقة عليه مثل الوالدين والولد والجد والجدة والزوجة والمملوك. ولا بأس أن يعطي من عدا هؤلاء من الأهل والقرابات من الأخ والأخت وأولادهما والعم والخال والعمة والخالة وأولادهم.
والأفضل أن لا يعدل بالزكاة عن القريب مع حاجتهم إلى ذلك إلى البعيد. فإن جعل للقريب قسط، وللبعيد قسط، كان أفضل.
ومتى لم يجد من تجب عليه الزكاة مستحقا لها، عزلها من ماله، وانتظر بها مستحقها، فإن لم يكن في بلده من يستحقها فلا بأس أن يبعث بها إلى بلد آخر. فإن أصيبت الزكاة في الطريق أو هلكت، فقد أجزأ عنه. وإن كان قد وجد في بلده لها مستحقا، فلم يعطه، وآثر من يكون في بلد آخر، كان ضامنا لها، إن هلكت، ووجب عليه إعادتها.
ومن وصي بإخراج زكاة، أو أعطي شيئا منها ليفرقه على مستحقيه، فوجده، ولم يعطه، بل أخره، ثم هلك، كان ضامنا للمال.
ولا تحل الصدقة الواجبة في الأموال لبني هاشم قاطبة.
وهم الذين ينتسبون إلى أمير المؤمنين، عليه السلام، وجعفر