بلغت ذلك، كان فيها بنتا لبون. ثم ليس فيها شئ إلى أن تبلغ إحدى وتسعين. فإذا بلغت ذلك، كان فيها حقتان. ثم ليس فيها شئ إلى أن تبلغ مائة وإحدى وعشرين. فإذا بلغت ذلك، تركت هذه العبرة، وأخذت من كل خمسين حقة، ومن كل أربعين بنت لبون.
فإن كان الذي تجب عليه زكاة الإبل ليس معه عين ما يجب عليه، جاز أن يؤخذ منه قيمته. فإن لم تكن معه القيمة وكان معه من غير السن الذي وجب عليه، جاز أن يؤخذ منه.
فإن كان دون ما يستحق عليه، أخذ منه مع ذلك، ما يكون تماما للذي وجب عليه. وإن كان فوق الذي يجب عليه، أخذ منه، ورد عليه ما فضل له. مثال ذلك أنه إذا وجبت عليه بنت مخاض، وليست عنده، وعنده ابن لبون ذكر، أخذ منه ذلك وليس عليه شئ. فإن كان عنده بنت لبون، وقد وجبت عليه بنت مخاض، أخذت منه، وأعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما. فإن كان قد وجبت عليه بنت لبون، وعنده بنت مخاض، أخذت منه، وأخذ معها شاتان أو عشرون درهما. وإذا وجبت عليه حقة، وليست عنده، وعنده بنت لبون، أخذت منه، وأعطي معها شاتين أو عشرين درهما. وإن كان قد وجبت عليه بنت لبون وعنده حقة، أخذت منه، ورد عليه شاتان أو عشرون درهما. وإذا وجبت عليه جذعة، وليست عنده،