وأما زكاة الفضة، فليس فيها شئ ما لم تبلغ مائتي درهم.
فإذا بلغت ذلك، كان فيها خمسة دراهم. ثم ليس فيها شئ إلى أن تزيد أربعون درهما. فإذا زاد ذلك، كان فيها ستة دراهم. ثم على هذا الحساب، كلما زادت أربعون درهما، كان فيها زيادة درهم بالغا ما بلغ. وليس فيما دون الأربعين بعد المأتين شئ من الزكاة.
وإذا خلف الرجل دراهم أو دنانير نفقة لعياله، لسنة أو سنتين أو أكثر من ذلك، مقدار ما تجب فيه الزكاة، وكان الرجل غالبا، لم تجب فيها زكاة. فإن كان حاضرا، وجبت عليه الزكاة.
وأما زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب، فعلى حد سواء.
وليس في شئ من هذه الأجناس زكاة ما لم يبلغ خمسة أوسق بعد مقاسمة السلطان وإخراج المؤن عنها. كل وسق ستون صاعا كل صاع تسعة أرطال بالعراقي، يكون مبلغه ألفين وسبعمائة رطل. فإذا بلغ ذلك، كان فيه العشر، إن كان سقي سيحا أو شرب بعلا. وإن كان مما قد سقي بالغرب والدوالي والنواضح وما أشبه ذلك، كان فيه نصف العشر. وإن كان مما قد سقي سيحا وغير سيح، اعتبر الأغلب في سقيه. فإن كان سقيه سيحا أكثر، كان حكمه حكمه، يؤخذ منه العشر. وإن كان