سقيه بالغرب والدوالي وما أشبهما أكثر، كان حكمه حكمه، يؤخذ منه نصف العشر فإن استويا في ذلك، يؤخذ منه من نصفه بحساب العشر، ومن النصف الآخر بحساب نصف العشر. وما زاد على خمسة أوسق، كان حكمه حكم الخمسة أوسق في أن يؤخذ منه العشر أو نصف العشر، قليلا كان أو كثيرا.
وأما زكاة الإبل، فليس في شئ منها زكاة إلى أن تبلغ خمسا. فإذا بلغت ذلك، كان فيها شاة. وليس فيما يزيد عليها شئ إلى أن تبلغ عشرا. فإذا بلغت ذلك، كان فيها شاتان. وليس فيما زاد عليها شئ إلى أن تبلغ خمس عشرة.
فإذا بغلت ذلك، كان فيها ثلاث شياة. ثم كذلك ليس فيها شئ إلى أن تبلغ عشرين. فإذا بلغت ذلك، كان فيها أربع شياة. ثم ليس فيها شئ إلى أن تبلغ خمسا وعشرين. فإذا بلغت ذلك، كان فيها خمس شياة. فإن زادت على خمس وعشرين واحدة، كان فيها بنت مخاض. وليس فيها شئ بعد ذلك إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين، وتزيد واحدة. فإذا بلغت، كان فيها بنت لبون. وليس فيها شئ إلى أن تبلغ ستا وأربعين. فإذا بلغت ذلك، كان فيها حقة. وليس فيما زاد عليها شئ إلى أن تبلغ إحدى وستين. فإذا بلغت ذلك، كان فيها جذعة، ثم ليس فيها شئ إلى أن تبلغ ستا وسبعين. فإذا