أن يفرغ منها، استأنف التي فاتته، ثم عاد إلى النافلة.
ومن فاتته صلاة، ولم يدر أيها هي، فليصل أربعا وثلاثا وركعتين، وقد برئت ذمته، فإن فاتته صلاة مرات كثيرة، وهو يعلمها بعينها، غير أنه لا يعلم كم دفعة فاتته، فليصل من تلك الصلاة إلى أن يغلب على ظنه أنه قضى ما فاته، أو زاد عليه. فإن لم يعلم الصلاة بعينها، فليصل في كل وقت ثلاثا وأربعا وثنتين، إلى أن يغلب على ظنه قضى ما عليه.
ومن فاتته صلاة فريضة بمرض، لزمه قضاؤها حسب ما فاتته، إذا كان المرض مما لا يزيل العقل. فإن كان مما يزيل العقل مثل الاغماء وما يجري مجراه، لم يلزمه قضاء شئ مما فاته على جهة الوجوب، ويستحب له أن يقضيه على طريق الندب. فإن لم يتمكن من قضاء ذلك أجمع، قضى صلاة يومه الذي أفاق فيه. ويجب عليه قضاء الصلاة التي يفيق في وقتها على كل حال.
ومن فاته شئ من النوافل، قضاه أي وقت ذكره، ما لم يكن وقت فريضة. فإن فاته شئ كثير منها، فليصل منها إلى أن يغلب على ظنه أنه قضاها. فإن لم يتمكن من ذلك، جاز له أن يتصدق عن كل ركعتين بمد من طعام. فإن لم يتمكن، فعن كل يوم بمد منه. فإن لم يمكنه ذلك، فلا شئ عليه.
ومن فاته شئ من النوافل بمرض، فليس عليه قضاؤه.