ولا يقف في الصف الأول، الصبيان والعبيد والنساء والمخنثون. وينبغي أن يكون بين الصفين مقدار مربض عنز.
ولا بأس أن يقف الرجل وحده في صف، إذا كان قد امتلأت الصفوف. فإن لم يكن قد امتلأت، كره له ذلك. ولا بأس بالوقوف بين الأساطين. ويكره وقوف الإمام في المحراب الداخل في الحائط، وإن كان ليس بمفسد للصلاة.
ولا يكون جماعة وبين المصلي وبين الإمام أو بين الصف، حائل من حائط أو غيره. ومن صلى وراء المقاصير، لا تكون صلاته صلاة جماعة. وقد رخص للنساء أن يصلين إذا كان بينهن وبين الإمام حائط. ولا يجوز أن يكون الإمام على موضع مرتفع من الأرض مثل دكان أو سقف وما أشبه ذلك. فإن كان أرضا مستوية، لا بأس بوقوفه عليه، وإن كان أعلى من موضع المأمومين بقليل. ولا بأس للمأمومين أن يقفوا على موضع عال فيصلوا خلف الإمام، إذا كان أسفل منهم.
وإذا صلى نفسان، فذكر كل واحد منهما أنه كان إماما لصاحبه، جازت صلاتهما، لأن كل واحد منهما قد احتاط في الصلاة في القراءة والركوع والسجود والعزم وغير ذلك. وإن قال كل واحد منهما: أنا كنت مأموما، كان عليهما إعادة الصلاة، لأنه قد وكل كل واحد منهما الأمر إلى صاحبه، فلم يأتيا بأركان الصلاة.