شاتيا كان أم قائظا، ويتردى ببرد يمني أو عدني.
فإذا كان كذلك، وجب الاجتماع والاقتداء به في الصلاة والاصغاء إلى قراءته. ومتى أخل بشئ مما وصفناه، لم يجب الاجتماع، وكان حكم الجمعة حكم سائر الأيام في لزوم الظهر أربع ركعات.
وإذا صلى الإنسان خلف من لا يقتدي به جمعة للتقية، فإن تمكن أن يقدم صلاته على صلاته، فعل. وإن لم يتمكن، يصلي معه ركعتين. فإذا سلم الإمام، قام، فأضاف إليهما ركعتين أخراوين، ويكون ذلك تمام صلاته.
وإذا صلى الإمام بالناس ركعتين، يجهر فيهما بالقراءة، ويقرأ في الأولى منهما الحمد وسورة الجمعة، وفي الثانية الحمد والمنافقين، ويقنت قنوتين: أحدهما في الركعة الأولى قبل الركوع، والثاني في الركعة الثانية بعد الركوع.
ومن يصلي وحده، ينبغي أن يقرأ السورتين اللتين ذكرناهما في صلاة الظهر. فإن سبق إلى سورة غيرهما ثم ذكر، رجع إليهما ما لم يتجاوز فيما أخذ فيه نصف السورة. فإن تجاوز نصفها، تمم الركعتين، واحتسب بهما من النوافل، واستأنف الفريضة بالسورتين اللتين ذكرناهما. وهذا على جهة الأفضل.
فإن لم يفعل، وقرأ غير هاتين السورتين، كانت صلاته ماضية، غير أنه قد ترك الأفضل. وإذا صلى أربع ركعات، فليس عليه