يده. فإن أقر بثالثة، أعطاها ثلث ثمن ما في يده. فإن أقر برابعة، أعطاها ربع ثمن ما في يده. فإن أقر بخامسة، وقال:
إن إحدى من أقر لها، ليست زوجة، لم يلتفت إلى إنكاره لها، ولزمه أن يغرم للتي أقر لها بعد ذلك. وإن لم ينكر واحدة من الأربع، لم يلتفت إلى إقراره بالخامسة، وكان باطلا. فإن أقر لأربع نسوة في دفعة واحدة، لم يكن لهن أكثر من الثمن بينهن بالسوية.
ومتى أقر اثنان من الورثة بوارث آخر، فإن كانا مرضيين مشهوري العدالة، قبلت شهادتهما للمقر له، وألحق نسبه بالميت، وقاسم الوراث إلا أن يكون مشهورا بغير ذلك النسب.
فإن كان كذلك، لم يلتفت إلى إقرارهما وشهادتهما.
فإن كانا غير مرضيي العدالة، لم يثبت نسب المقر له، ولزمهما في نصيبهما بمقدار ما كان يصيبه من حظهما، لا أكثر من ذلك ولا أقل، كما ذكرناه في المقر الواحد.
وكذلك الحكم في المسائل الأخر، لا يختلف الحكم فيها.
فينبغي أن يعرف هذا الباب، ويعتمد عليه، فإنه يشرف به على سائر ما طول به من المسائل في الكتب، وأصولها ما لخصناه.