إنفاذها لا في حال حياته ولا بعد وفاته.
وللانسان أن يرجع في وصيته ما دام فيه روح، ويغير شرائطها وينقلها من شئ إلى شئ ومن انسان إلى غيره. وليس لأحد عليه فيه اعتراض.
وإذا دبر مملوكه، كان ذلك مثل الوصية يجوز له الرجوع فيه. فإن لم يرجع فيه، كان من الثلث فإن أعتقه في الحال، مضى العتق وليس لأحد عليه سبيل.
وإذا أوصى الإنسان بوصية، ثم أوصى بأخرى، فإن أمكن العمل بهما جميعا، وجب العمل بهما، وإن لم يمكن العمل بهما، كان العمل على الأخيرة دون الأولى.
وإذا أوصى بوصية، فليس لأحد مخالفته فيما أوصى به، ولا تغيير شئ من شرائطها، إلا أن يكون قد وصى بما لا يجوز له أن يوصي به، مثل أن يكون قد وصى بماله في غير مرضات الله، أو أمر بإنفاقه في وجوه المعاصي: من قتل النفوس، وسلب الأموال، أو اعطائه الكفار، أو إنفاقه على مواضع قربهم: من البيع، والكنائس، وبيوت النيران. فإن فعل شيئا من ذلك، كان للوصي مخالفته في جميع ذلك، وصرف الوصية إلى الحق، وكان على إمام المسلمين معاونته على ذلك. فإن أوصى الإنسان لأحد أبويه، أو بعض قرابته شيئا من ثلثه، وجب إيصاله إليهم، وإن كانوا كفارا ضلالا.