والخنافس وبنات وردان، إذا مات في شئ من الطعام والشراب، جامدا كان أو مائعا، فإنه لا ينجس بحصوله فيه.
ولا يجوز مؤاكلة الكفار على اختلاف مللهم ولا استعمال أوانيهم إلا بعد غسلها بالماء. وكل طعام تولاه بعض الكفار بأيديهم، وباشروه بنفوسهم، لم يجز أكله، لأنهم أنجاس ينجس الطعام بمباشرتهم إياه. وقد رخص في جواز استعمال الحبوب وما أشبهها مما لا يقبل النجاسة، وإن باشروه بأيديهم.
ولا يجوز استعمال أواني الشراب المسكر إلا بعد أن يغسل بالماء ثلاث مرات ويجفف. وإذا حصلت ميتة لها نفس سائلة في قدر، أهريق ما فيها، وغسل اللحم، وأكل بعد ذلك.
ولا بأس بأكل ما باشره الجنب والحائض من الخبز والطبيخ وأشباه ذلك من الإدام إذا كانا مأمونين. ويكره أكله، إذا عالجه من لا يتحفظ، ولا يؤمن عليه إفساد الطعام بالنجاسات.
ولا يجوز الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة. فإن كان هناك قدح مفضض، يجتنب موضع الفضة منه عند الشرب.
ولا بأس بما عدا الذهب والفضة من الأواني من صفر كان أو من نحاس أو أي شئ كان.
ولا بأس بطعام أو شراب أكل منه سنور. ويكره أكل ما أكل منه الفأر وليس بمحظور.
ويكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفار إلى طعامه، فيأكل