وإذا اختلط اللحم الذكي بالميتة، ولم يكن هناك طريق إلى تمييزه منها، لم يحل أكل شئ منه، وبيع على مستحلي الميتة، ولا يجوز أن يأكل الميتة، إلا إذا خاف تلف النفس.
فإذا خاف ذلك، أكل منها ما أمسك رمقه، ولا يتملأ منه.
والباغي الذي يبغي الصيد بطرا ولهوا، والعادي الذي يخرج لقطع الطريق، لم يحل لهما أكل الميتة، وإن اضطر إليه.
ويؤكل من البيض ما كان بيض ما يؤكل لحمه على كل حال.
وإذا وجد بيض، ولم يعلم أهو بيض ما يؤكل لحمه، أم بيض ما لا يؤكل لحمه، اعتبر: فما اختلف طرفاه، أكل، وما استوى طرفاه، اجتنب.
والجلود على ضربين ": فضرب منها جلد ما يؤكل لحمه.
فمتى ذكي جاز استعمال جلده ولبسه والصلاة فيه، إذا كان خاليا من دم أو نجاسة، قبل الدباغ وبعده وعلى كل حال. وما لم يذك ومات، لم يجز استعمال جلده في شئ من الأشياء، لا قبل الدباغ ولا بعده.
وما لا يؤكل لحمه فعلى ضربين: ضرب منه لا يجوز استعماله لا قبل الذكاة ولا بعدها دبغ أو لم يدبغ، وهو جلد الكلب والخنزير.
والضرب الآخر يجوز استعماله إذا ذكي ودبغ، غير أنه لا يجوز الصلاة فيه، وهي جلود السباع كلها مثل النمر