حياته. فإذا مات، كان لورثته نقل الساكن عن المسكن. وإن مات الساكن وله ورثة، كان لورثته ذلك إلى أن يمضي زمان حياة المسكن. وإن جعل له السكنى مدة حياة الساكن، كان ذلك ماضيا إلى أن يتوفاه الله تعالى. فإذا مات، رجع إليه أو إلى ورثته، إن كان مات. وإن مات الذي جعل السكنى، لم يكن لورثته إزعاجه، إلا بعد أن تمضي مدة حياته، ومتى أسكنه، ولم يذكر شيئا، كان له إخراجه أي وقت شاء.
وإذا أسكن انسان غيره، لم يجز للساكن أن يسكن معه غيره إلا ولده وأهله، ولا يجوز له سواهم. ولا يجوز للساكن أيضا أن يواجره، ولا أن ينتقل عنه، فيسكن غيره إلا بإذن صاحب المسكن.
وللانسان أن يحبس فرسه في سبيل الله، وغلامه أو جاريته في خدمة البيت الحرام، وبعيره في معونة الحاج والزوار. وإذا فعل ذلك لوجه الله، لم يجز له تغييره. فإن عجزت الدابة، أو دبرت، أو مرض الغلام أو الجارية، وعجزا عن الخدمة، سقط عنه فرضها. فإن عادا إلى الصحة، كان الشرط فيها قائما حتى يموت العبد وتنفق الدابة.
وإذا جعل الإنسان خدمة عبده أو أمته لغيره مدة من الزمان، ثم هو حر بعد ذلك، كان ذلك جائزا، وكان على المملوك الخدمة في تلك المدة. فإذا مضت المدة، صار حرا. فإن أبق العبد