والذئب والفهد والسبع والسمور والسنجاب والأرنب وما أشبه ذلك من السباع والبهائم. وقد رويت رخصة في جواز الصلاة في السمور والسنجاب والفنك. والأصل ما قدمناه. ولا يجوز استعمال شئ من هذه الجلود ما لم يذك. فإن استعمله انسان قبل الذكاة، نجست يده، ووجب عليه غسلها عند حضور الصلاة.
وكذلك شعر الخنزير لا يجوز له أن يستعمله مع الاختيار. فإن اضطر إلى استعماله، فليستعمل منه ما لم يكن بقي فيه دسم، ويغسل يده عند حضور الصلاة، ويجوز أن يعمل من جلود الميتة دلو يستقى به الماء لغير وضوء الصلاة والشرب. وتجنبه أفضل.
وإذا قطع شئ من أليات الغنم، وهن أحياء، لم يجز أكله، ولا الاستصباح به، لأنه ميتة.
ويكره للإنسان أن يربي شيئا من النعم، ثم يذبحه بيده.
بل إذا أراد ذبح شئ من ذلك، فليشتره في الحال، وليس ذلك بمحظور.