ولا بأس بالسلم في الحيوان كله، إذا ذكر الجنس والوصف والأسنان، من الإبل والغنم والدواب والبغال والحمير والرقيق وغيرها من أجناس الحيوان. فإذا أسلم الإنسان في شئ مما ذكرناه، ثم حل الأجل، ولم يكن عند البائع ما يوفيه إياه، جاز له أن يأخذ منه رأس المال من غير زيادة عليه.
فإن أعطاه البائع مالا، وجعل إليه أن يشتري لنفسه ما كان باعه إياه، ووكله في ذلك، لم يكن به بأس. والأفضل أن يتولى ذلك غيره. وإن حضر الأجل، وقال البائع: " خذ مني قيمته الآن "، جاز له أن يأخذ منه في الحال، ما لم يزد ثمنه على ما كان أعطاه إياه. فإن زاد على ذلك، لم يجز بيعه إياه. هذا إذا باعه بمثل ما كان اشتراه من النقد. فإن اختلف النقدان، بأن يكون كان قد اشتراه بالدرهم والدنانير، وباعه إياه في الحال بشئ من العروض والمتاع أو الغلات أو الرقيق أو الحيوان، لم يكن لذلك بأس، وإن كان لو قوم ما يعطيه في الحال، زاد على ما كان أعطاه إياه.
ولا بأس بالسلم في مسوك الغنم إذا عين الغنم وشوهد الجلود، ولم يجز ذلك مجهولا.
ولا بأس أن يبيع الإنسان ما هو موجود في الوقت، وإن لم يكن حاضرا بالصفة. فإذا أحضر وكان على ما وصف، كان البيع ماضيا. فإن لم يكن كذلك، كان البيع مردودا.