ينفر في النفر الأول. ويجب عليه المقام إلى النفر الأخير. وإذا أراد أن ينفر في النفر الأول، فلا ينفر إلا بعد الزوال، إلا أن تدعوه ضرورة إليه من خوف وغيره، فإنه لا بأس أن ينفر قبل الزوال، وله أن ينفر بعد الزوال ما بينه وبين غروب الشمس.
فإذا غابت الشمس، لم يجز له النفر، وليبت بمنى إلى الغد.
وإذا نفر في النفر الأخير، جاز له أن ينفر من بعد طلوع الشمس أي وقت شاء. فإن لم ينفر وأراد المقام بمنى، جاز له ذلك، إلا الإمام خاصة، فإن عليه أن يصلي الظهر بمكة.
ومن نفر من منى، وكان قد قضى مناسكه كلها، جاز له أن لا يدخل مكة. وإن كان قد بقي عليه شئ من المناسك، فلا بد له من الرجوع إليها. والأفضل على كل حال الرجوع إليها لتوديع البيت وطواف الوداع.
ويستحب أن يصلي الإنسان بمسجد منى، وهو مسجد الخيف. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله مسجده عند المنارة التي في وسط المسجد، وفوقها إلى القبلة نحوا من ثلاثين ذراعا، وعن يمينها وعن يسارها مثل ذلك. فإن استطعت أن يكون مصلاك فيه، فافعل. ويستحب أن يصلي الإنسان ست ركعات في مسجد منى. فإذا بلغ مسجد الحصباء، وهو مسجد رسول الله، صلى الله عليه وآله، فليدخله وليسترح فيه قليلا وليستلق على قفاه.