ستا، فعل، وإن شاء أن يقطع، قطع. وإن سعى ثماني مرات وهو عند المروة، أعاد السعي، لأنه بدأ من المروة وكان يجب عليه البداءة بالصفا. ومن سعى تسع مرات وكان عند المروة في التاسعة، فليس عليه إعادة السعي، لأنه بدأ بما بدأ الله به، وختم بما ختم به. ومتى سعى الإنسان أقل من سبع مرات ناسيا، وانصرف، ثم ذكر أنه نقص منه شيئا، رجع، فتمم ما نقص منه. فإن لم يعلم كم نقص منه، وجب عليه إعادة السعي. وإن كان قد واقع أهله قبل إتمامه السعي، وجب عليه دم بقرة. وكذلك إن قصر أو قلم أظفاره، كان عليه دم بقرة وإتمام ما نقص من السعي. ولا بأس أن يسعى الإنسان بين الصفا والمروة على غير وضوء، غير أن الوضوء أفضل.
فإذا دخل وقت صلاة الفريضة، والانسان في حال السعي، قطع السعي. وصلى في بعض المساجد هناك، ثم عاد فتمم السعي. ولا بأس أن يجلس الإنسان بين الصفا والمروة للاستراحة. ولا بأس أن يقطع السعي لقضاء حاجة له أو لبعض إخوانه، ثم يعود فيتمم ما قطع عليه. ومن نسي الرمل في حال السعي حتى يجوز موضعه، ثم ذكر، فليرجع القهقري إلى المكان الذي يرمل فيه ومتى فرغ من السعي قصر. فإذا قصر، أحل من كل شئ