أن يصلي بركوع وسجود على التخفيف، صلى كذلك. فإن خاف أن يركع ويسجد، فليوم إيماء، وقد أجزأه. ويكون سجوده أخفض من ركوعه.
وإذا أراد قوم أن يصلوا جماعة عند لقائهم العدو، فليفترقوا فرقتين: فرقة منهم تقف بحذاء العدو، والفرقة الأخرى تقوم إلى الصلاة. ويقوم الإمام، فيصلي بهم ركعة.
فإذا قام الإمام إلى الثانية، وقف قائما، وصلوا هم الركعة الثانية، وتشهدوا وسلموا، ويقومون إلى لقاء العدو، ويجئ الباقون، فيقفون خلف الإمام، ويفتتحون الصلاة بالتكبير، ويصلي بهم الإمام الركعة الثانية له، وهي أولة لهم. فإذا جلس الإمام في تشهده، قاموا هم إلى الركعة الثانية لهم، فيصلونها. فإذا فرغوا منها، تشهدوا، ثم يسلم بهم الإمام.
وإن كانت الصلاة صلاة المغرب، فليفعل الإمام مثل ما قدمناه:
يصلي بالطائفة الأولى ركعة، ويقف في الثانية. وليصلوا هم ما بقي لهم من الركعتين، ويخففوا. فإذا سلموا، قاموا إلى لقاء العدو. ويجئ الباقون، فيستفتحون الصلاة بالتكبير، ويصلي بهم الإمام الثانية له، وهي الأولة لهم. فإذا جلس في تشهده الأول، جلسوا معه، وذكروا الله.
فإذا قام إلى الثالثة له، قاموا معه، وهي ثانية لهم، فيصليها. فإذا جلس للتشهد الثاني، جلسوا معه، وليتشهدوا