كالإفطار في الحضر. قال أبو محمد: هذا إسناد صحيح، وقد صح سماع أبي سلمة عن أبيه ولا يقول عبد الرحمن بن عوف: في الدين: يقال كذا، إلا عن الصحابة أصحابه رضي الله عنهم، وأما خصومنا فلو وجدوا مثل هذا لكان أسهل شئ عليهم أن يقولوا: لا يقول ذلك إلا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).
وعن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، وهذا سند في غاية الصحة.
وعن المحرر ابن أبي هريرة قال: صمت رمضان في السفر فأمرني أبو هريرة أن أعيده في أهلي وأن أقضيه فقضيته.
وعن عبد الرحمن بن حرملة أن رجلا سأل سعيد بن المسيب: أتم الصلاة في السفر وأصوم؟ قال: لا. فقال: إني أقوى على ذلك.
قال سعيد: رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان أقوى منك قد كان يقصر ويفطر.
وعن عطاء أنه سئل عن الصوم في السفر فقال: أما المفروض فلا، وأما التطوع فلا بأس به. وعن عروة بن الزبير أنه قال في رجل صام في السفر: أنه يقضيه في الحضر، قال شعبة: لو صمت رمضان في السفر لكان في نفسي منه شئ. وعن الزهري قال: كان الفطر آخر الأمرين من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وإنما يؤخذ من أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالآخر فالآخر.
وعن الشعبي قال: لا تصوموا في السفر.
وعن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) أن أباه كان ينهي عن صيام رمضان في السفر، وكان محمد بن علي (عليهما السلام) ينهي عن ذلك أيضا. وعن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: لا يصوم المسافر أفطر أفطر. وعن يونس بن عبيد وأصحابه أنهم أنكروا صيام رمضان في السفر " (1).