يلاحظ عليه: أولا: أن هذا الإجماع غير تام لأن بعض المذاهب الإسلامية كالشيعة الإمامية لا يرون ذلك ولا يجيزون للمسافر إذا اقتدى بمقيم أن يصلي أربعا، بل عليه أن يصلي ركعتين وإن كان الإمام متما.
وثانيا: أن بعض المذاهب من السنة كالحنفية وإن كان يرون صحة الإجماع إلا أنهم يقولون بتغير فرض المسافر بمجرد دخوله في الجماعة. وهذا غير القول بأنه له الإتمام من أول الأمر قال أبو بكر الجصاص: " واحتج من قال بالتخيير أنه لو دخل في صلاة مقيم لزمه الإتمام، فدل على أنه مخير في الأصل، وهذا فاسد، لأن الدخول في صلاة الإمام يغير الفرض. ألا ترى أن المرأة والعبد فرضهما يوم الجمعة أربع، ولو دخلا في الجمعة صليا ركعتين، ولم يدل ذلك على أنهما مخيران قبل الدخول بين الأربع والركعتين " (1).
* * *