الصلاة....
إلى أن قال: ومن أتم في سفر الطاعة أثم وأخطأ، وكان كمن قصر في حضره، ووجب عليه الإعادة للصيام، إلا أن يفعل ذلك بجهالة، ولا يكون ممن سمع آية التقصير، ولا عرف الحكم في ذلك من الفقهاء....
إلى أن قال: ولا يجوز لأحد أن يصوم في السفر تطوعا ولا فرضا، إلا صوم ثلاثة أيام - لدم المتعة - من جملة العشرة الأيام، ومن كانت عليه كفارة يخرج عنها بالصيام، وصوم النذر إذا نواه في الحضر والسفر، معا أو علقه بوقت من الأوقات، وصوم ثلاثة أيام للحاجة (أربعاء وخميس وجمعة) متواليات عند قبر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو في مشهد من مشاهد الأئمة (عليهم السلام).
وقد روى حديث في جواز التطوع في السفر بالصيام، وجاءت أخبار بكراهية ذلك، وأنه ليس من البر الصوم في السفر، وهي أكثر، وعليها العمل عند فقهاء العصابة، فمن أخذ بالحديث لم يأثم إذا كان أخذه من جهة الاتباع، ومن عمل على أكثر الروايات، واعتمد على المشهور منها في اجتناب الصيام في السفر على كل وجه، سوى ما عددناه كان أولى بالحق والله الموفق للصواب " (1).
قال السيد المرتضى: (355 - 436 ه):
ومما ظن انفراد الإمامية ولها فيه موافق متقدم، القول بأن من صام شهر رمضان في السفر تجب عليه الإعادة، لأن أبا حنيفة وأصحابه يقولون: إن الصوم في السفر أفضل من الإفطار.
وقال مالك والثوري: الصوم في السفر أحب إلينا من الإفطار لمن قوى عليه.