إلى فراغ الحج ومنع التحلل، والمتمتع متحلل ويستمتع بما كان محظورا عليه (1).
يلاحظ عليه أولا: لو صح ما ذكره من التفسير تلزم المعارضة بين صدر الآية، أعني قوله * (وأتموا الحج والعمرة لله) * وبين ذيلها الدالة على جواز التمتع بين الإحرامين بقوله * (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج) * وهو كما ترى.
وثانيا: أن الإتمام يهدف إلى فعل كل من الحج والعمرة تماما، بمعنى: إذا شرعتم في فعل كل فأتموه، مثل قوله: * (وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن) * (البقرة - 124). وقوله سبحانه: * (ثم أتموا الصيام إلى الليل) * (البقرة - 187) لا إلى الاستمرار.
وثالثا: إذ كان التفسير تبريرا لنهي الخليفة، فهو في الوقت نفسه تخطئة للنبي الأكرم حيث أمر أصحابه وأهل بيته بالتحلل وإنما لم يتحلل نفسه لأجل سوق الهدي.
نعم أراد الخليفة من قوله: " فافصلوا حجكم من عمرتكم " وهو الإتيان بالعمرة في غير أشهر الحج، روى الجصاص عن ابن عمر أن عمر قال: أن تفرقوا بين الحج والعمرة فتجعلوا العمرة في غير أشهر الحج، أتم لحج أحدكم (2).
6 - روى الإمام أحمد بن أبي نضرة عن جابر قال: متعتان كانتا على عهد النبي فنهانا عنهما عمر - رضي الله عنه - فانتهينا (3).
7 - روى ابن حزم في المحلى بسنده قال: قال عمر بن الخطاب: متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأنا أنهى عنهما وأضرب عليهما - ثم قال: - هذا لفظ أيوب، وفي رواية خالد: أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة النساء ومتعة الحج (4).