ويكفينا في الرد عليه قول ابن القيم: " إن تلكم الآثار الدالة على الاختصاص بالصحابة بين باطل لا يصح، عمن نسب إليه البتة، وبين صحيح عن قائل غير معصوم لا يعارض به نصوص المشرع المعصوم، ففي صحيحة الشيخين وغيرهما عن سراقة بن مالك قال: متعتنا هذه يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال: لا بل للأبد (1).
قال العيني في قوله سبحانه: * (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج) *: أجمع المسلمون على إباحة التمتع في جميع الأعصار وأما السنة فحديث سراقة " المتعة لنا خاصة أو هي للأبد؟ قال: هي للأبد "، وحديث جابر المذكور في صحيح مسلم في صفة الحج نحو هذا. ومعناه: " أهل الجاهلية كانوا لا يجيزون التمتع، ولا يرون العمرة في أشهر الحج فبين النبي أن الله قد شرع العمرة في أشهر الحج وجوز المتعة إلى يوم القيامة " (2).