المذهب، إيراد قول لم يستن قائلها وفاعلها بصاحب الشريعة وأماثلها المتقدمة وأصولها المتقنة (1).
وقال الفيروزآبادي: البدعة - بالكسر - الحدث في الدين بعد الإكمال، أو ما استحدث بعد النبي من الأهواء والأعمال (2).
إلى غير ذلك من الكلمات المماثلة لللغويين، ولا نطيل الحديث بنقل غير ما ذكر.
والإمعان في هذه الكلمات يثبت بأن البدعة في اللغة وإن كانت شاملة لكل جديد لم يكن له مماثل سواء أكان في الدين، أم العادات، كالأطعمة والألبسة والأبنية والصناعات وما شاكلها، ولكن البدعة التي ورد النص على حرمتها هي ما استحدثت بعد رسول الله من الأهواء والأعمال في أمور الدين، وينص عليه الراغب في قوله: " البدعة في المذهب، إيراد قول لم يستن قائلها وفاعلها فيه "، ونظيره قول القاموس: " الحدث في الدين بعد الإكمال ".
كل ذلك يعرب عن أن إطار البدعة المحرمة، هو الإحداث في الدين، ويؤيده قوله سبحانه في نسبة الابتداع إلى النصارى بإحداثهم الرهبانية وإدخالهم إياها في الديانة المسيحية، قال سبحانه: * (ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها) * (الحديد - 27).
فقوله سبحانه: * (ما كتبناها عليهم) * يعني ما فرضناها عليهم ولكنهم نسبوها إلينا عن كذب.
وأما التطوير في ميادين الحياة وشؤونها فإن كان بدعة لغة فليس بدعة شرعا بل يتبع التطوير في الحياة جوازا ومنعا الحكم الشرعي بعناوينه فإن حرمه الشرع ولو تحت عنوان عام فهو محرم، وإلا فهو حلال لحاكمية أصل البراءة في العادات ما لم يرد دليل على الحرمة، وسيوافيك تفصيلها في المستقبل.