وأما قول عائشة: بأني أسبحها، فهو اجتهاد في مقابل النص ولا قيمة له في سوق الاعتبار الشرعي.
3 - وما رواه أيضا بسنده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: ما حدثنا أحد أنه رأى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يصلي الضحى غير أم هانئ، فإنها قالت: إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثماني ركعات فلم أر صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود " (1).
ونفى هذا الحديث حديث أحد رأى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يصلي الضحى، وأما رواية أم هانئ فليست ظاهرة في صلاة الضحى، ويحتمل قويا أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) صلى تلك الركعات شكرا لله على ما من عليه بفتح مكة. ولذلك ذهب جماعة من علماء العامة " بأنها لا تشرع إلا بسبب (2) الخ ".
4 - ما رواه أحمد بن حنبل بسنده عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، قال: رأى أبو بكرة ناسا يصلون الضحى فقال: إنهم ليصلون صلاة ما صلاها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ولا عامة أصحابه - رضي الله عنهم - " (3).
5 - ما رواه مسلم في صحيحه بسنده عن حفص بن عاصم قال: مرضت مرضا فجاء ابن عمر يعودني. قال: وسألته عن السبحة في السفر؟ فقال: صحبت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في السفر فما رأيته يسبح ولو كنت مسبحا لأتممت وقد قال الله: * (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) * " (4).