أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى ونوم على وتر " (1).
احتمل في هذا الحديث اختصاص الوصية بأبي هريرة وأمثاله الذين لا يستيقظون لنافلة الليل أو ينشغلون عنها، بأن يصلوها في الضحى قضاء ويؤيده قوله: " ونوم على وتر ".
قال ابن قيم: " وأما أحاديث الترغيب فيها والوصية بها فالصحيح منها كحديث أبي هريرة وأبي ذر لا يدل على أنها سنة راتبة لكل أحد، وإنما أوصى أبا هريرة بذلك، لأنه قد روي أن أبا هريرة كان يختار درس الحديث بالليل على الصلاة فأمره بالضحى بدلا من قيام الليل، ولهذا أمره لا ينام حتى يوتر ولم يأمر بذلك أبا بكر وعمر وسائر الصحابة " (2).
3 - روي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال: " دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه، فلما جاء يرفأ تأخرت فصففنا وراءه " (3).
ولكن عمل الخليفة مجهول العنوان فمن أين يعلم بأنه كان يصلي الضحى؟ خاصة مع شهادة ولده كما سيأتي بأنه ما كان يصليها.
ثم إن الهاجرة لغة ليس بمعنى الضحى، بل " بمعنى نصف النهار عند زوال الشمس إلى العصر " (4) على المشهور، فسبحة الهاجرة تنطبق على نافلة الظهر وبناء على ما حكي عن ابن السكيت بأن: الهاجرة إنما تكون بالقيظ وقبل الظهر بقليل وبعدها بقليل (5) فالرواية مجملة إذ كما يحتمل فيها صلاة الضحى يحتمل نافلة