6 - وما رواه البخاري بسنده عن مجاهد، قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة وإذ أناس يصلون في المسجد صلاة الضحى. قال: فسألناه عن صلاتهم؟ فقال: بدعة " (1).
7 - وروي عن الشعبي قال: " سمعت ابن عمر يقول: ما ابتدع المسلمون أفضل من صلاة الضحى " (2).
ففي هاتين الروايتين صرح ابن عمر بكون صلاة الضحى بدعة، وإن رآها فضيلة بناء على مسلك والده في جواز الابتداع الحسن.
8 - روي عن ابن عباس أنه قال (صلى الله عليه وآله وسلم): " أمرت بالضحى ولم تؤمروا بها " (3).
بناء على صحة الحديث، فالظاهر أن المراد من الأمر هنا هو أصل التشريع لا الوجوب لأنه لم يثبت وجوب شئ من النوافل على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) خاصة ما عدا نافلة الليل.
وعليه فلم تشرع نافلة الضحى للمسلمين لأنه نفى الأمر بها عليهم.
* * * إلى هنا تبين أنه لم يوجد حديث صحيح فيه دلالة واضحة على مشروعية صلاة الضحى. وأما ما ادعيت صحته فهو إما معارض بالراجح عليه سندا ودلالة، أو فيه إجمال لا يمكن أن يستدل به على المقصود.