البدعة ، مفهومها ، حدها ، آثارها - الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ١٥٩
ووضع يده اليمنى على اليسرى، وهل فعل ذلك لأجل كونه أمرا مسنونا في الصلاة، أو فعله لئلا يسترخي الثوب بل يلصق الثوب بالبدن ويتقي به نفسه عن البرد؟ والفعل أمر مجهول العنوان، لا يكون حجة إلا إذا علم أنه فعل به لأجل كونه مسنونا.
إن النبي الأكرم صلى مع المهاجرين والأنصار أزيد من عشر سنوات، فلو كان ذلك ثابتا من النبي لكثر النقل وذاع، ولما انحصر نقله بوائل بن حجر، مع ما في نقله من الاحتمالين.
نعم روي بصورة أخرى ليس فيه قوله: " ثم التحف بثوبه " وإليك صورته:
2 - روى البيهقي بسنده عن موسى بن عمير: حدثني علقمة بن وائل، عن أبيه: أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان إذا قام في الصلاة قبض على شماله بيمينه، ورأيت علقمة يفعله (1).
وبما أنه إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة فالثانية هي المتعينة، فيلاحظ عليها بما لوحظ على الأولى وأن وجه الفعل غير معلوم.
على أنه لو كان النبي مقيما على هذا العمل، لاشتهر بين الناس، مع أن قوله: " ورأيت علقمة يفعله " يعرب عن أن الرواي تعرف على السنة من طريقه.
3 - رواه البيهقي أيضا بسند آخر عن وائل بن حجر (2) ويظهر الإشكال فيه بنفس ما ذكرناه في السابق.

(1) البيهقي: السنن: 2 / 28، وفي سند الحديث عبد الله بن جعفر، فلو كان هو ابن نجيح قال ابن معين: ليس بشئ، وقال النسائي: متروك، وكان وكيع إذا أتى على حديثه جز عليه، متفق على ضعفه. لاحظ دلائل الصدق للشيخ محمد حسن المظفر: 1 / 87.
(2) المصدر نفسه: وفي سنده عبد الله بن رجاء. قال عمرو بن علي الفلاس: كان كثير الخلط والتصحيف ليس بحجة. لاحظ هدى الساري: 1 / 437.
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست