(مسألة 2): الأحوط (1) مراعاة الموالاة العرفية بمعنى متابعة الأفعال بلا فصل، وإن لم يمح معه صورة الصلاة، وإن كان الأقوى عدم وجوبها (2) وكذا في القراءة (3) والأذكار.
(مسألة 3): لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور فالظاهر انعقاد (4) نذره لرجحانها ولو من باب الاحتياط (5) فلو خالف عمدا عصى، لكن الأظهر عدم بطلان صلاته (6).
____________________
(1) لا يترك بل لا يخلو عن قوة كما مرت الإشارة إليه. (آل ياسين).
* لا يترك. (الإمام الخميني).
(2) في القوة نظر لإمكان انصراف أدلتها في أمثال هذه المركبات إلى هذه الصورة. (آقا ضياء).
* الأقوى وجوب التتابع العرفي بمعنى عدم الفصل بما ينافي الوحدة العرفية لكن يختص البطلان به بما إذا تعمده. (النائيني).
(3) مع عدم محو صورة الذكر والقراءة. (الحائري).
(4) محل تأمل. (الإمام الخميني).
(5) في كفاية الرجحان من باب الاحتياط في متعلق النذر تأمل بل منع.
(الجواهري).
* هذا فيما إذا تعلق النذر بعنوان الاحتياط وإلا فانعقاده فيما إذا تعلق بالخصوصية محل نظر بل منع. (الخوئي).
(6) فيه تأمل قد مر وجهه في الحاشية السابقة. (آقا ضياء).
* بل الأحوط إن لم يكن أقوى لزوم الإعادة كما عرفت. (آل ياسين).
* فيه نظر. (الحكيم).
* قد مر أن الأحوط الإتيان به فيها بقصد القربة المطلقة. (آل ياسين).
* الأحوط الإتيان به فيها برجاء المطلوبية. (الحكيم).
* قد مر أن الأحوط بإتيانه رجاء. (الحائري).
(3) في ذكر الوتر بعداد الفرائض تسامح كما أن حق التعبير أن يقال يستحب القنوت في كل صلاة ويتأكد في الفرائض خصوصا الجهرية. (كاشف الغطاء).
(4) والمغرب. (الإمام الخميني).
(5) ذكر بعض العلماء أن به رواية ولم يثبت فاللازم الإتيان بالأول برجاء المشروعية. (الحكيم).
(6) الأحوط أن لا يقصد الورود فيه حيث لم يثبت استحبابه. (الگلپايگاني).
* لا يترك. (الإمام الخميني).
(2) في القوة نظر لإمكان انصراف أدلتها في أمثال هذه المركبات إلى هذه الصورة. (آقا ضياء).
* الأقوى وجوب التتابع العرفي بمعنى عدم الفصل بما ينافي الوحدة العرفية لكن يختص البطلان به بما إذا تعمده. (النائيني).
(3) مع عدم محو صورة الذكر والقراءة. (الحائري).
(4) محل تأمل. (الإمام الخميني).
(5) في كفاية الرجحان من باب الاحتياط في متعلق النذر تأمل بل منع.
(الجواهري).
* هذا فيما إذا تعلق النذر بعنوان الاحتياط وإلا فانعقاده فيما إذا تعلق بالخصوصية محل نظر بل منع. (الخوئي).
(6) فيه تأمل قد مر وجهه في الحاشية السابقة. (آقا ضياء).
* بل الأحوط إن لم يكن أقوى لزوم الإعادة كما عرفت. (آل ياسين).
* فيه نظر. (الحكيم).
* قد مر أن الأحوط الإتيان به فيها بقصد القربة المطلقة. (آل ياسين).
* الأحوط الإتيان به فيها برجاء المطلوبية. (الحكيم).
* قد مر أن الأحوط بإتيانه رجاء. (الحائري).
(3) في ذكر الوتر بعداد الفرائض تسامح كما أن حق التعبير أن يقال يستحب القنوت في كل صلاة ويتأكد في الفرائض خصوصا الجهرية. (كاشف الغطاء).
(4) والمغرب. (الإمام الخميني).
(5) ذكر بعض العلماء أن به رواية ولم يثبت فاللازم الإتيان بالأول برجاء المشروعية. (الحكيم).
(6) الأحوط أن لا يقصد الورود فيه حيث لم يثبت استحبابه. (الگلپايگاني).