____________________
(1) لو تذكر قبل الإتيان بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا وسلم مواليا فالأظهر (4) مر الاحتياط فيه. (الإمام الخميني).
(5) يعني إذا أتى بالمنافي قبل تذكر ترك الموالاة في السلام يكون كما إذا أتى بالمنافي بعد نسيان التسليم وقد مر من الماتن أنه لا يضر حيث إنه يرجع إلى نسيان التسليم لا إلى إيجاد المنافي في الأثناء وقد مر الإشكال منا في ذلك فراجع. (الإصفهاني).
* تقدم بطلان الصلاة فيه. (الحكيم).
(6) بل الأحوط إن لم يكن أقوى البطلان في كل من المشبه والمشبه به كما مر.
(آل ياسين).
* قد مر الكلام فيه. (الگلپايگاني).
(7) في السهو تأمل. (الحكيم).
(8) إذا كان عن سهو أما مع العمد فالأحوط الإعادة بل لا يخلو عن قوة.
(آل ياسين).
(5) يعني إذا أتى بالمنافي قبل تذكر ترك الموالاة في السلام يكون كما إذا أتى بالمنافي بعد نسيان التسليم وقد مر من الماتن أنه لا يضر حيث إنه يرجع إلى نسيان التسليم لا إلى إيجاد المنافي في الأثناء وقد مر الإشكال منا في ذلك فراجع. (الإصفهاني).
* تقدم بطلان الصلاة فيه. (الحكيم).
(6) بل الأحوط إن لم يكن أقوى البطلان في كل من المشبه والمشبه به كما مر.
(آل ياسين).
* قد مر الكلام فيه. (الگلپايگاني).
(7) في السهو تأمل. (الحكيم).
(8) إذا كان عن سهو أما مع العمد فالأحوط الإعادة بل لا يخلو عن قوة.
(آل ياسين).