العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ٦٠٥
نسيانها، وكذا في السلام فإنه بمنزلة عدم الإتيان به (1) فإذا تذكر ذلك ومع ذلك أتى بالمنافي بطلت صلاته (2) بخلاف (3) ما إذا أتى به قبل التذكر (4) فإنه كالإتيان به (5) بعد نسيانه (6) وكما يجب الموالاة في المذكورات تجب في أفعال الصلاة بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة، سواء كان عمدا أو سهوا (7) مع حصول المحو المذكور، بخلاف ما إذا لم يحصل المحو المذكور فإنه لا يوجب البطلان (8).
____________________
(1) لو تذكر قبل الإتيان بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا وسلم مواليا فالأظهر (4) مر الاحتياط فيه. (الإمام الخميني).
(5) يعني إذا أتى بالمنافي قبل تذكر ترك الموالاة في السلام يكون كما إذا أتى بالمنافي بعد نسيان التسليم وقد مر من الماتن أنه لا يضر حيث إنه يرجع إلى نسيان التسليم لا إلى إيجاد المنافي في الأثناء وقد مر الإشكال منا في ذلك فراجع. (الإصفهاني).
* تقدم بطلان الصلاة فيه. (الحكيم).
(6) بل الأحوط إن لم يكن أقوى البطلان في كل من المشبه والمشبه به كما مر.
(آل ياسين).
* قد مر الكلام فيه. (الگلپايگاني).
(7) في السهو تأمل. (الحكيم).
(8) إذا كان عن سهو أما مع العمد فالأحوط الإعادة بل لا يخلو عن قوة.
(آل ياسين).
(٦٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 598 599 600 601 604 605 606 607 608 609 610 ... » »»
الفهرست