(مسألة 2): لا يشترط فيه (2) نية الخروج من الصلاة بل هو مخرج قهرا، وإن قصد عدم الخروج، لكن الأحوط عدم قصد عدم الخروج، بل لو قصد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة.
(مسألة 3): يجب تعلم السلام على نحو ما مر في التشهد وقبله يجب متابعة الملقن إن كان، وإلا اكتفى بالترجمة (3) وإن عجز فبالقلب ينويه مع الإشارة باليد على الأحوط. والأخرس يخطر ألفاظه بالبال، ويشير
____________________
(1) كيف يكون الحدث خارج الصلاة مع انحصار المخرج والمحلل بنفس السلام دون نسيانه أي أثر يمكن أن يدعى ترتبه على خطأ المصلي فيما اعتقده من خروجه من الصلاة، وبما ذا يجمع بين هذه الدعوى وما التزم به من وجوب سجود السهو عليه لو تكلم عند نسيانه. (النائيني).
(2) لأن الإخراج من آثاره الشرعية لا من عناوينه القصدية، ولو اعتبرنا فيه النية فيكفي القصد الاجمالي الارتكازي الباعث على ايجاد جميع الأجزاء تدريجا، ولا يلزم قصد كل واحد مستقلا. (كاشف الغطاء).
(3) على الأحوط. (الإمام الخميني).
* وجوب الترجمة مبني على الاحتياط. (الخوئي).
(2) لأن الإخراج من آثاره الشرعية لا من عناوينه القصدية، ولو اعتبرنا فيه النية فيكفي القصد الاجمالي الارتكازي الباعث على ايجاد جميع الأجزاء تدريجا، ولا يلزم قصد كل واحد مستقلا. (كاشف الغطاء).
(3) على الأحوط. (الإمام الخميني).
* وجوب الترجمة مبني على الاحتياط. (الخوئي).