وولي المرأة، بحيث لا يحتمل أحد أن يراد من العبارتين محبهما، أو ناصرهما، أو صديقهما، أو جارهما، ويحكمون قطعا بأن المراد منه مالك الأمر.
فكذلك إسناد الولي إلى من كانت سلطنته ثابتة على الطرف عقلا، أو شرعا، أو عرفا، قرينة معينة عندهم على إرادة مالك الأمر.
ألا ترى أنك إذا قلت: ولي الرعية السلطان، وولي عهده والقائم مقامه من بعده، لا يحتمل أحد أن يكون المراد منه المحب أو الناصر مثلا، بل يحكمون جزما بأن المراد منه مالك الأمر، والمقام من هذا القبيل، فإن سلطنته تعالى شأنه ثابتة على الخلق عقلا بالضرورة، وكذا سلطنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على الأمة من حيث رسالته وخلافته عن الرب تعالى شأنه، فيتعين الولي حينئذ في المقامين في مالك الأمر، وعطف: " الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة... " الآية عليه تعالى شأنه أو على رسوله، يوجب اشتراك المعطوف مع المعطوف عليه في الحكم كما هو ظاهر، فتعين أن تكون الولاية الثابتة لمن آتى الزكاة في حال الركوع هي الولاية الثابتة له تعالى، ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وهي الولاية بمعنى الأحقية والأولوية وملك الأمر.
والثاني: أداة الحصر، وهي كلمة " إنما " المفيدة للحصر باتفاق أهل العربية، بل بالضرورة فإن الولاية بمعنى سائر المعاني لا تنحصر فيه تعالى شأنه وفي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمن الموصوف بأنه يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة في حال الركوع، فتحقيق معنى الحصر يوجب القطع بأن المراد بالولاية إنما هي ولاية الأمر، وأولوية التصرف.
فإن قلت: الظاهر بقرينة الآية السابقة عليه بأربع آيات، وهو قوله