أجمعت الإمامية على ما قيل عدا الإسكافي (1) على حرمان الزوجة في الجملة إرثا " من تركة زوجها. وإنما اختلفوا في موضعين (الأول):
فيما تحرم منه من أعيان التركة (الثاني): فيمن تحرم منه من الزوجات مطلقا "، أو خصوص غير ذات الولد منها.
أما الموضع الأول فقد اختلفت كلماتهم في ذلك على أقوال:
أحدها وهو المنسوب إلى الشيخ في (النهاية) وابن حمزة وابن البراج وأبي الصلاح والتقى (2): بل قيل هو المشهور حرمانها