وهو حر إذا وفاه " (1) لكن يجب تقييده بتلك الأخبار المفصلة، حملا للمطلق منها على المقيد.
ومنها ما ورد في عطية الوالد لولده، المفصل فيه بين وقوعه في حالتي الصحة والمرض، كخبر جراح المدائني: " عن عطية الوالد لولده؟ قال إذا أعطاه في صحته جاز " (2).
وخبر سماعة: عن عطية الوالد لولده؟ فقال: أما ما كان صحيحا " فهو ماله يصنع به ما يشاء، فأما في مرضه فلا يصلح " (3) المحمولة على الكراهة لايجابه الشحناء والبغضاء بينهم، بقرينة التعبير في الأخير بلا يصلح، وبما ورد في الخبر الآخر من التفصيل بين الاعسار والايسار (4).
واستدلوا أيضا " بعد الأخبار بأدلة لا يخفى وهنها.
منها التمسك بأصالة عدم انتقال الزائد على الثلث.