بلغة الفقيه - السيد محمد بحر العلوم - ج ٣ - الصفحة ٥٧
وهو حر إذا وفاه " (1) لكن يجب تقييده بتلك الأخبار المفصلة، حملا للمطلق منها على المقيد.
ومنها ما ورد في عطية الوالد لولده، المفصل فيه بين وقوعه في حالتي الصحة والمرض، كخبر جراح المدائني: " عن عطية الوالد لولده؟ قال إذا أعطاه في صحته جاز " (2).
وخبر سماعة: عن عطية الوالد لولده؟ فقال: أما ما كان صحيحا " فهو ماله يصنع به ما يشاء، فأما في مرضه فلا يصلح " (3) المحمولة على الكراهة لايجابه الشحناء والبغضاء بينهم، بقرينة التعبير في الأخير بلا يصلح، وبما ورد في الخبر الآخر من التفصيل بين الاعسار والايسار (4).
واستدلوا أيضا " بعد الأخبار بأدلة لا يخفى وهنها.
منها التمسك بأصالة عدم انتقال الزائد على الثلث.

(1) الوسائل، المصدر الآنف حديث رقم (3) باسقاط بعض الكلمات.
(2) في الوسائل باب 17 حديث (14) ".. عن جراح المدائني قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن عطية الوالد لولده يبينه؟ قال:
إذا أعطاه في صحته جاز ".
(3) الوسائل كتاب الوصايا باب 17 حكم التصرفات المنجزة حديث (11).
(4) يشير إلى خبر أبي بصير كما في الوسائل بنفس المصدر حديث (12) قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يخص بعض ولده بالعطية؟ قال: إن كان مؤسرا " فنعم، وإن كان معسرا " فلا " وجملة (وبما ورد الخ) عطف على جملة " لكن يجب تقييده بتلك الأخبار ".
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»
الفهرست