ومنها ما قيل من: لزوم خروج المنجز من الأصل اختلال حكمة حصر الوصية في الثلث لامكان التجاء كل من يريد الزيادة في الوصية إلى عقد منجز فيعاوض جميع ماله بدرهم مثلا فرارا " عن رد الوصية.
وفيه: إن جريان مثل ذلك في الفقه غير عزيز بل نظائره أكثر من أن تحصى، فإن بيع الأثمان يعتبر فيه التقابض بخلاف الصلح عليها فيجوز الالتجاء إلى الصلح، وكذلك الربا، بناء على اختصاصه بالبيع، مع ما ذكر في محله من الحيل الشرعية لتحصيل ما يراد أخذه من الربا وكذا التخلص عن حق الشفعة بالصلح، بناء على اختصاصها بالبيع، وعن خيار المجلس بغير البيع من العقود، إلى غير ذلك.
ومنها كونه مقتضى الجمع بين النصوص بالجمع الدلالتي (1) حملا لاطلاق الأحقية ونحوه القاضي بنفوذ جميع التصرفات على التقييد بما دل على المنع عن بعضها من التبرع والمحاباة.