ومنها خبر علي بن عقبة: " في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا " له ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك، كيف القضاء فيه؟ قال:
ما يعتق منه إلا ثلثه، وسائر ذلك الورثة أحق بذلك، ولهم ما بقي " (1) ونحوه خبر عقبة بن خالد (2).
ومنها خبر أبي بصير " أن أعتق رجل عند موته جارية له ثم أوصى بوصية أخرى ألغيت الوصية وأعتقت الجارية من ثلثه، إلا أن يفضل من ثلثه ما يبلغ الوصية " (3).
ومنها خبر السكوني: " إن رجلا أعتق عبدا له عند موته لم يكن له مال غيره، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: يستسعي في ثلثي قيمته للورثة " (4).
ومنها النبوي العامي: " إن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد له في مرضه ولا مال له غيرهم، فاستدعاهم رسول الله صلى الله عليه وآله