وفيه مضافا " إلى معارضتها لمرسلة الكافي المتقدمة (1) المتضمنة لإعابة النبي صلى الله عليه وآله المستلزمة لنفوذ العتق من الأصل، وإلى شيوع اطلاق (أعتق) على التدبير والوصية به في الأخبار وكلمات الفقهاء تبعا " لها يجب حملها على ذلك لوجود القرينة الصارفة عن الظهور لو سلم في بعضها كخبر أبي بصير الموصف فيه للوصية المعطوفة على العتق بثم كلمة أخرى الصريحة في كون الأولى وصية بالعتق لا عتق منجز، وتقديمه للتقدم بالذكر مع كونه مدلولا عليه بثم أيضا "، مع ظهور البدأة بالعتق في بعضها والجواز مطلقا " في الآخر في كون العتق منجزا " ينفذ من الأصل وإلا يقتضي البدأة بالأقدم فالأقدم، والجواز مع وفاء الثلث به لا مطلقا ".
ومنها: الأخبار الواردة في عتق المملوك وعلى المعتق دين لا يملك غيره وهي ثلاثة الأولى صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: " قال سألني أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام: هل يختلف ابن أبي ليلى وابن شبرمة؟ فقلت:
بلغني أنه مات مولى لعيسى بن موسى وترك عليه دينا " كثيرا " وترك مماليك يحيط دينه بأثمانهم فأعتقهم عند الموت فسألهما عيسى بن موسى عن ذلك فقال ابن شبرمة: أرى أن يستسعيهم في قيمتهم فيدفعها إلى الغرماء فإنه قد أعتقهم عند موته، وقال ابن أبي ليلى، أرى أن أبيعهم وأدفع أثمانهم إلى الغرماء فإنه ليس له أن يعتقهم عند موته وعليه دين يحيط بهم، وهذا أهل الحجار اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دين كثير فلا يجيزون عتقه