وفيه عدم قابلية النصوص المقيدة بعدما عرفت لتقييد تلك المطلقات الآبي ظهورها عن التقييد المؤيدة بعمومات: سلطنة الانسان على ماله، والاجماعات المحكية المعتضدة بالشهرة بين القدماء ومتأخري المتأخرين، ومخالفتها لمذهب العامة الموجبة لحمل ما يخالفها لو سلم ظهورها على التقية وإن لم يكن فيها اشعار بها وإشارة إليها، إذا لم يعتبر ذلك في الحمل عليها في الأخبار العلاجية إذ يكفي في الحمل عليها الموافقة لفتوى بعضهم فضلا عن الموافقة لفتاويهم أجمع، بل ربما يحتمل قويا " إرادة خصوص المنجزات من تلك الأخبار سؤالا وجوابا " حيث كان اتفاق الجمهور على المنع عنه فيما زاد على الثلث فأوجب ذلك السؤال عنه من الإمام (ع) فأجاب عليه السلام عن ذلك بما يفيده تلويحا "، ومن البعيد أن يكون مفاد هذه الأخبار على كثرتها مفاد " الناس مسلطون على أموالهم " فافهم.
وبالجملة فلا مناص عن القول بنفوذ المنجزات من الأصل لما ذكر مؤيدا ذلك كله بما قيل: من قيام السيرة على عدم الضبط عن المريض في تصرفاته، الكاشف ذلك عن نفوذه من الأصل. إلا أنه فيه ما تقدم من كونه أعم منه ومن جواز التسليم والتنفيذ للمعطى من حين التنجيز اتكالا على مقتضى الأصول في ذلك، بناء على الثلث أيضا "