وفيه: إنها محكومة لأصالة بقاء سلطنة المالك، لكون الشك فيه مسببا " عن الشك في بقائها.
ومنها ما في (المختلف) قائلا: " لنا إن امضاء الوصية من الثلث مع القول بخروج العطايا المنجزة من الأصل مما لا يجتمعان، والمقدم حق فالتالي باطل، أما صدق المقدم فبالاجماع والأخبار المتواترة الدالة عليه. وأما بيان عدم الاجتماع، فلأن المقتضى لحصر الوصية في الثلث إنما هو النظر إلى حق الورثة والابقاء عليهم، وفي الأحاديث دلالة على التنبيه على هذه العلة وهي موجودة في المنجزات، فتساويا في الحكم " (1) ونبه عليه ولده في الإيضاح أيضا " (2).
وفيه: إن عدم نفوذ الوصية فيما زاد على الثلث إنما هو لكونه تصرفا " في مال الوارث وملكه فيتوقف على إجازته، وأين ذلك من المنجز الذي هو تصرف من المالك في ملكه، فكيف يقاس المنجز بالوصية؟.