والخبر صريح في التفصيل بين ما كان الدين نصف قيمة العبد فما دون، وبين ما زاد عليه، صح العتق ونفذ من الثلث في الأول وبطل في الثاني، وكان بين الورثة والغرماء.
وإليه يرجع الخبر الثاني، وهو صحيحة زرارة: " عن أحدهما عليهما السلام في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين؟ قال: إن كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه وإلا لم يجز " (1).
والخبر الثالث في الصحيح: " إذا ملك المملوك سدسه استسعى " (2) بتقريب أنه لا يملك السدس إلا حيث يكون الدين نصف قيمته فما دون، وذكر السدس لبيان أقل المرتبة.
وفيه: إنها محمولة على الوصية بقرينة ذكرها مكررا " في الأول، وإن تضمنت ما يخالف القاعدة فيها أيضا "، لاقتضائها في الوصية نفوذ العتق في ثلث ما زاد على الدين مطلقا "، وإن ملك أقل من السدس المنبعث عن زيادة الدين على النصف، واختصاص البطلان بما إذا كان الدين محيطا " بالقيمة كما يعطيه إطلاق الصحيح: " في الرجل يقول: إن مت فعبدي حر، وعلى الرجل دين؟ قال: إن توفي وعليه دين قد أحاط بثمن العبد بيع العبد، وإن لم يكن أحاط بثمن العبد استسعى في قضاء دين مولاه