الأصل، وإن قلنا بخروج المنجزات من الثلث.
هذا واستدل شيخنا في (الجواهر) على خروج المنجزات من الثلث بالأدلة الدالة على نفوذ الاقرار منه في مورد التهمة ثم قال: " ولا ينافيه النفوذ من الأصل مع عدم التهمة، إذ لعله تعلق لا يمنع من الاقرار مع عدم التهمة، فإن تعلق الحقوق بالنسبة إلى ذلك مختلف " (1) انتهى.
وتقريب الاستدلال بها على مدعاه في المنجز إنما هو لكون المانع عن النفوذ فيما زاد على الثلث في غير مورد التهمة تعلق حق الوارث به وهو كما يمنع من نفوذ الاقرار فيه كذلك يمنع من نفوذ المنجز فيه أيضا " لوجود الملاك، وهو تعلق حق الغير به، فيكون من تنجيز ما تعلق به حق الغير، وهو باطل.
قلت: لنا في كلا طرفي كلامه تأمل، أما التعليل بعدم المنافاة ففيه أن حق الغير بعد فرض تعلقه لا يمكن نفوذ الاقرار في متعلقه وإن لم يكن متهما "، لعدم شمول دليل الاقرار له، بعد أن كان مورده النفوذ على نفسه دون غيره. (ودعوى) اختلاف الحقوق بالنسبة إلى ذلك (أمر) لا نعقله بعد فرض التعلق.
وأما التقريب، ففيه أنه كما يحتمل أن يكون المانع تعلق حق الغير به وعليه فيمنع في المنجز أيضا " كذلك يحتمل أن يكون المانع لزوم التفويت على الوارث والاضرار به، وإن لم يتعلق له به حق فعلي، وحيث