وكذا الذي قبله (1) " وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن وغيره عن معاوية بن وهب، ولا أعلم ابن أبي حمزة إلا رواه عن معاوية بن وهب، قال قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل يكون له العبد والأمة قد عرفت ذلك فيقول أبق غلامي أو أمتي، فيكلفونه القضاة شاهدين بأن هذا غلامه أو أمته لم يبع ولم يهب، الشهد على هذا إذا كلفناه؟ قال نعم " (2) انتهى.
وثانيا: إن البينة التي تنفك غالبا عن الاستصحاب لما اعتبرها الشارع في موارد اليد التي يخالف مفادها مقتضى البينة، دل على تقدم استصحابها بالخصوص على اليد بالنصوص، وإن كانت اليد مقدمة على غيره من سائر الاستصحابات. وبالجملة كما أن اعتبار اليد في مورد الاستصحاب دل على تقديمها عليه، وإلا لكان اعتبارها لغوا كذلك اعتبار البينة التي لم تنفك غالبا عن الاستصحاب في موارد اليد دل على تقديمه بالخصوص عليها وإلا لكان اعتبار البينة لغوا في أغلب مواردها (ودعوى) اختصاص اجراء الاستصحاب بالحاكم دون الشاهد (مدفوعة) بلزوم تركب ميزان القضاء حينئذ من البينة وفعل الحاكم، مع أن الحكم منه إنما يكون بعد إقامة الميزان عنده.
وكيف كان، فالمستفاد من الأخبار المتقدمة بضميمة ما ورد فيما يعتبر في الشهادة من العلم الحاصل من طريق الحس كما عن بعض جمودا على التمثيل بالمحسوس من الشمس والكف في النصوص، أو الأعم منه ومن غيره تنزيلا للمنصوص على المثال بإرادة حصول تلك المرتبة من العلم القطعي إن ما هو معتبر حين التحمل غير ما هو معتبر حين الأداء، لأن العلم الحاصل بالحسن أو ما هو مثله لا بد من ضعفه، بل وزواله غالبا