ما تنفك اليد فيه عن الملك وعليه فلا غرامة للثاني ببدل العين.
وضعف كما في الجواهر تبعا للمسالك بأن الاقرار بالغصب: إما أن يقتضي الاقرار بالملك على وجه يقتضي الضمان أو لا. فإن اقتضاه فقد أقر للاثنين بذلك فكانت كالسابقة فيضمن للثاني، وإن لم يقتض لم يجب الدفع إلى الأول في هذه الصورة فضلا عن الغرم للثاني لعدم الاقرار له بما يقتضي الملك لأن الفرض أعمية الغصب من الملك، (واحتمال) الفرق بعدم المعارض للأول بخلاف الثاني الذي عارضه حق الأول بسبب الاقرار (يدفعه):
أنه مقتض لعدم الغرامة للثاني، وإن صرح بالملكية (1) انتهى.
وأنت خبير بوضوح الفرق بين الاقرار بالملك، والاقرار بالغصب الذي قد عرفت كونه أعم منه، فيغرم في الأول بخلاف الثاني.
هذا والمسألة وإن كانت من أحكام الاقرار إلا إنا تعرضنا لها استطرادا لكونها متعلقا بما في اليد.