وأين ذلك من كون المستولي بنفسه شاكا في ملكه لما في يده.
بل لصحيحة جميل بن صالح عن الصادق عليه السلام: " رجل وجد في بيته دينارا؟ قال: يدخل منزله غيره؟ قلت: نعم كثير، قال:
هذه لقطة، قلت: فرجل وجد في صندوقه دينارا؟ قال: فيدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا؟ قلت: لا، قال: فهو له " (1) حيث حكم بأن ما في الصندوق له مع كونه شاكا فيه بالفرض، وليس إلا لكون اليد معتبرة حتى بالنسبة إلى صاحبها، ولعموم التعليل في ذيل خبر (حفص) المتقدم " ولو لم يجز ذلك ما قام للمسلمين سوق " بعد فرض كون السوق مثالا، وإن المقصود لزوم اختلال النظام لولا اعتبار اليد، والظن النوعي المستفاد من غلبة كون ما في اليد ملكا لصاحبها الشامل لذي اليد أيضا، لوجود المناط فيه بعد أن كان الغالب عدم تذكره لسبب ملكية ما هو تحت يده من متاع البيت وأثاثه وأمتعته الموضوعة للبيع في دكانه من الأقمشة وغيرها.
وإن نوقش في الرواية بمنافاة ذيلها الحاكم بملكية ما في الصندوق لصاحبه الدال على اعتبار اليد ولو كان شاكا صاحبها لصدرها الحاكم بكون ما وجده في دار لقطة إذا دخلها غيره أيضا، الدال على عدم اعتبار اليد مع كون صاحبها شاكا، إذ المفروض أن الدار وما فيها لم تخرج بدخول الغير عن كونها تحت يد مالكها وكونه ذا يد عليها بما فيها، إلا أن المناقشة ضعيفة، لمنع الغلبة المفيدة للظن ولو نوعا بكون ما وجده في بيته مع دخوله الغير فيه كثيرا مالكا له إذا كان مما يمكن سقوطه من الداخلين فيه كالدينار ونحوه، ضرورة أن ملك البيت من حيث هو ليس سببا لتملك ما فيه، وهذا بخلاف ما يوجد فيه من الأمتعة