والثاني: إما أن يتقدم استلحاق صاحب اليد فيقدم، أولا يتقدم، فهل يقدم؟
قيل: نعم، لأنها إمارة دالة عليه، لأنه مدعى عليه وغيره مدع، وقيل: لا، لأن اليد لا تأثير لها في النسب ولا في ترجيحه، والأصح الثاني " (1) انتهى.
قلت: ولعل التقديم لو قيل به فلترجيح أحد الاقرارين باليد بعد تساويهما في الاقرار، لا لتقديم قول ذي اليد من حيث هو ذو اليد على من يدعي عليه.
نعم يلحق الصغير بمن ادعى بنوته إذا كان أبا أو ولو كان أما حيث يمكن اللحوق به ولا منازع له عليه، إلا أن ذلك من ثبوت النسب بالاقرار المتضمن له دعواه بها مع ورود الأخبار المستفيضة به، مضافا إلى إمكان كونه مندرجا تحت قاعدة المدعى بلا معارض، إن قلنا بها، فلا دخل له بثبوت النسب باليد.
ثم على تقدير اختصاص (قاعدة اليد) بالأموال، فهل هي تختص بالأعيان منها، أم تعم المنافع أيضا؟ صرح بالأول منهما النراقي في (مستنده) حيث قال بعد أن ذكر اختصاص أخبار الباب بخصوص الأعيان ما نصه:
" يمكن دعوى اختصاص صدق اليد حقيقة بالأعيان، فإنها المتبادر عرفا من لفظ ما في اليد، بل الاستيلاء، وصدقه على المنافع غير معلوم، بل نقول: إن الكون في اليد والاستيلاء إنما هو في الأشياء الموجودة في الخارج القارة، وأما الأمور التدريجية الوجود الغير القارة، كالمنافع، فلو سلم صدق اليد والاستيلاء فيها، فإنما هو فيما تحقق ومضى، لا في المنافع