العائد إلى المتاع. وحيث لا دليل على اعتبارها في غير مورد الأخبار، فمقتضى الأصل عدمه.
ومنه يظهر الوجه في عدم ثبوت الاعراض باليد، وإن حكي الاجماع عليه فيما لو تنازع رجلان في زوجية امرأة هي تحت أحدهما، كان القول قول من هي تحته. فإن تم فللاجماع ولظهور حال المسلم، وحمل أفعاله على الصحيح حتى يثبت من يدعى فسادها، لا لاعتبار اليد عليها.
اللهم إلا أن يستدل عليه: بمناط ما هو مذكور من الأمثلة في خبر (مسعدة) المتقدم: " أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك " بناء على عدم الفرق في إلغاء ما يخالف اليد بين مجرد احتماله أو وجود مدع به، لكن على أحد الاحتمالين المتقدمين في تفسير الخبر: من جعل جملة (هو لك) صفة لشئ و (حلال) خبرا ليكون حينئذ دليلا على على اعتبار اليد. وبأن البضع يملك، واليد إمارة مفيدة للملك، ملك عين كان أو ملك الانتفاع، فتأمل، فضلا عن ثبوت النسب بها، بل لعل عدمه من المتفق عليه عندهم، كما يظهر من كلماتهم في مسألة: ما لو تنازع اثنان على نبوة صبي في يد أحدهما، حيث حكموا بمساواتهما في الدعوى وأنه من باب التداعي دون المدعي والمدعى عليه. ولولاه لكان ذو اليد مدعى عليه ومنازعه مدعيا.
نعم في (القواعد) ما يعطى ذلك على إشكال حيث قال: " ولو تداعيا صبيا. وهو في يد أحدهما لحق بصاحب اليد خاصة على إشكال " (1) ويظهر من ولده (الفخر) في شرحه: إن من الأصحاب من يقول بذلك حيث قال: " اليد: إما أن تكون عن التقاط، أولا، والأول لا تقدم