(والمناقشة) فيها بضعف السند في بعض، وعدم الدلالة أو اجمالها في جملتها، لأن حديث (فدك) لا يدل على أزيد من كون المطالب بالبينة إنما هو المدعى دون المدعى عليه، وهو غير المدعى: من إفادة اليد الملكية، ومثل ذلك في عدم الدلالة له ما تضمن جواز الشراء ممن يكون المال في يده الدال على صحة المعاملة معه بالغاء ما يوجب المنع عنه من الاحتمالات المانعة عن الصحة من السرقة والحرية ونحوهما، وهو أعم من إفادة الملك، فإن الولي والوكيل والمأذون مثلا يجوز الشراء منهم مع عدم كونه ملكا لهم، فجواز الشراء وصحة المعاملة أعم من الملكية والعام لا يدل على خصوص الخاص. وتضمن خبر حفص لجواز الشهادة استنادا في تحملها إلى مؤدى الأصول والأمارات، وهو ممنوع جدا كما ستعرف والاستدلال بخبر (مسعدة) مبني على كون جملة (هو لك) صفة للشئ (وحلال) خبرا للمبتدأ، وهو أحد الاحتمالين فيه، مع أنه يحتمل ولعله الظاهر كون لفظ (حلال) خبرا للضمير المنفصل، وهو مع خبره خبر للمبتدأ الأول و (لك) متعلق (بحلال) والمعنى:
كل شئ هو حلال لك حتى تعرف.. الخ وحينئذ فيكون من أدلة البراءة، دون اعتبار اليد، ولا أقل من إجمال الخبر بعد قيام الاحتمالين فيه.
(مدفوعة) أما: ضعف السند فمجبور بالعمل. وأما مطالبة البينة من غير ذي اليد في خبر (فدك) فلكونه مدعيا يدعى خلاف الظاهر على ذي اليد، وليس إلا لظهور كون ما في يده له، وإلا لكان مدعيا أيضا وكان مورد التداعي دون المدعي والمدعى عليه. وأما ما تضمن جواز التصرف من البيع والشراء فظاهر بمعونة السياق في أن المستند هو كونه له وأما تضمن خبر حفص لما لعله لا نقول به، فلا يخرجه عن الحجية في غيره وأما خبر مسعدة فالاحتمال الأول فيه هو الظاهر منه. ولو بمعونة الأمثلة فيه.