الآتية التي هي المراد هنا " (1) انتهى.
وأنت خبير بما فيه بعد صدق اليد عرفا على المنافع وإن قبضها حاصل بقبض العين، ولذا جاز للمؤجر مطالبة الأجرة من المستأجر بمجرد قبضه العين المستأجرة مع أن ما بإزاء الأجرة إنما هو المنفعة، وليس له المطالبة إلا بعد قبضها الحاصل بقبض العين، لأن اليد على العين يد على منافعها، وإلا لكان من المطالبة قبل القبض والتسليم، الذي قد عرفت جواز الامتناع عنه قبله في (قاعدة تلف المبيع قبل قبضه) بما لا مزيد عليه " (2).
ومن هذا الباب: عدم ضمان منفعة الحر، إذ لا يد على حتى تصدق اليد على منافعه، ولا كذلك المملوك فإن منافعه مضمونة لصدق اليد عليها باليد عليه، ولا دخل للاستيفاء في صدق اليد على المنفعة بقبض العين حتى يفصل بين المستوفاة منها وغيرها، أو يفرق فيها بين ما مضي وما يأتي.
نعم، من استولى على عين يدعي استحقاق منفعتها بالخصوص، وأنكره مالك العين، لم يقبل قول المدعي بملك المنفعة بمجرد اليد عليها باليد على العين مع انكار المالك، لأن المنفعة تابعة في الملك للعين، فدعوى المدعي