استحقاقها خاصة متضمنة لدعوى نقلها منه إليه، فلا تقبل إلا بحجة شرعية فلا تأثير لليد عليها، كما لا تأثير لليد اللاحقة بعد اعترافه باليد السابقة حسبما ستعرف وإنما يقبل قوله بالاستحقاق حيث لا يعلم إنكار المالك له، كما يقدم قول المستولي على غيره لو ادعى الاستحقاق أيضا لاتحاد جهة الاختصاص بهما معا، مع كون أحدهما ذا اليد، فالقول قوله حتى تقوم بينة على خلافه، فلو كانت العين بيد شخص يدعي استيجارها من المالك ولم يعلم انكار المالك لدعواه وادعى غيره استحقاق المنفعة أيضا بإجارة أو غيرها، كان القول في استحقاق المنفعة قول من هي في يده، ويطالب المدعي بالبينة.
إلا أن ذلك يشكل على (النراقي) مع اعترافه به، بناء على مختاره:
من عدم صدق اليد على المنافع واختصاص اعتبارها بالأعيان، إذ لا يد للمستولي بالفرض على المنفعة، وما هو ذو يد عليه معترف به لغيره، فما يدعيه من المنفعة لا يد له عليه، وماله يد عليه من العين لا يدعيه.
وعليه فيكون من التداعي دون المدعي وللمدعي عليه قال في (المستند):
" فلو ادعى أحد استيجار شئ في يد غيره مدعيا بأنه استأجره، يطلب البينة من المدعي لأصالة الاختصاص بالمستولي فإن جهة الاختصاص بينهما واحدة بخلاف ما لو ادعى المالك عدم الإجارة لأن ملكيته مختصة به والمستأجر يدعي الاختصاص الاستيجاري، ولا دليل عليه " (1).