وبالجملة الحكم بالتنصيف مثلا بينهما حينئذ إنما يكون منشأ النصف بالتحريك دون اقتضاء اليد، وهو خلاف ما يظهر من فتواهم بذلك.
ودفع الاشكال بما تنكشف به حقيقة الحال: هو أن يقال: إن الملكية تابعة لليد في الاستقلالية وعدمها، لأن الحكم بها إنما هو باقتضاء اليد لها، ويتصف كل منهما بالاستقلالية واللا استقلالية، ومقتضى اليد على الكل لا بنحو الاستقلال ملكية الكل كذلك، فكل منهما يملك الكل لا بنحو الاستقلال بحيث لو تم نقصانها من حيث عدم الاستقلال تولد منه كسر مثلا من الكسور التسع (1) فملكية البعض مستقلا هو عين ملكية الكل لا بنحو الاستقلال، بل الملكية المنبسطة على الكل لا ضعف فيها في مرتبة الملكية، وإنما النقصان فيها من جهة الاستقلالية على وجه أو تمت هي من هذه الجهة وصارت ملكية مستقلة كانت مقتصرة على كسر من الكسور أو جزء من الأجزاء بحسب تعدد الشركاء، فالمقتصرة على البعض هي عين المنبسطة على الكل، لا فرق إلا في الاستقلالية وعدمها.
ولعله إلى ما ذكرنا يرجع كلامهم في إفادتها ملكية النصف، أي الملكية الاستقلالية، وبذلك صح اتصاف كل منهما بأنه مدع ومدعى عليه لأن كلا منهما يدعي الاستقلالية المستلزمة دعواه لعدم ملكية صاحبه أصلا لا عدم استقلاليته، وصاحبه من حيث كونه ذا يد ولو بنحو الاستقلال الظاهرة في الملكية كذلك منكر، فكل منهما مدع للاستقلالية ومنكر لما يدعيه صاحبه عليه من نفي أصل الملكية، فما به يكون مدعيا غير ما به يكون مدعى عليه، فلا وجه لالتزام لغوية حكم اليد بالنسبة إليهما، وإن