وغيرها مما يبعد وضعه فيه من الداخلين أو سقوطه منهم، فهو له وإن شك فيه لغلبة عدم تذكر المالك مفصلا لما يملكه مما هو موجود في بيته أو دكاته ونحوهما.
وإن أبيت عن ذلك، فنقول: إن مقتضى اليد اعتبارها مطلقا في كل ما يوجد في ملكه من إفادتها الملكية له، خرج من ذلك مورد النص فيبقى الباقي داخلا في العموم، وكونه من التخصص لا من التخصيص قد عرفت ما فيه.
نعم قد يقال: إن الصحيحة تعارضها موثقة إسحاق بن عمار:
" عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيها نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة: كيف يصنع؟ قال:
يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها، قلت: فإن لم يعرفوها؟ قال:
يتصدق بها " (1) حيث قيد الدفع إليهم بالمعرفة الموجب لعدمه مع عدمها الشامل لصورة الشك أيضا أولا مع تصريحه ثانيا بالتصدق مع عدم المعرفة الشامل الاطلاقة للشك أيضا كما عرفت مع أن الأمر بالسؤال لا يكاد يتجه مع كون أهل المنزل ذوي أيد على المنزل وما فيه ظاهرا أو باطنا: بل اللازم دفعه إليهم من دون سؤال منهم، فإن أنكروه تصدق به.
إلا أنها منزلة لكون المال فيه مدفوعا بالفرض على الكنز الذي لو وجده في الخربة كان لواجده، وفي العمار عرف به أهله أولا، وليست للعمارة من حيث هي مدخلية إلا من حيث احتمال كونه لأهلها